(مسألة 18): إذا أدرك الإمام راكعا يجوز له الائتمام والركوع معه ثم العدول إلى الانفراد اختيارا، وإن كان الأحوط ترك العدول حينئذ (2)، خصوصا إذا كان ذلك من نيته أولا (3).
____________________
مفاد أدلة الضمان والاجزاء عدم وجوب القراءة على المأموم اختص ذلك بحال كونه مأموما، فإذا انفرد قبل الركوع وجب عليه أن يقرأ، لخروجه عن كونه مأموما، كما لو بلغ الصبي في أثناء الوقت. لكنه خلاف ظاهر ألسنة أدلتهما، كما سيأتي إن شاء الله.
(1) كذا ذكره جماعة - أيضا - لاطلاق القراءة في أدلة الضمان والاجزاء الموجب لصدقها على الكثير والقليل. ودعوى: الانصراف إلى خصوص التمام غير مسموعة. وعن التذكرة والنهاية والمسالك وغيرها:
وجوب إعادة السورة التي انفرد فيها، ولا يلزم إعادة الفاتحة معها.
وكأنه لأجل أنها شئ واحد غير قابل للتجزئة. ولكنه كما ترى.
(2) لم يتضح وجه تخصيص المقام بالاحتياط، فإن الظاهر - كما في الجواهر - جواز الانفراد في جميع حالات الصلاة. نعم احتمل بعض:
توقف انعقاد الجماعة على إدراك الركوع، بحيث لو أدركه في أثناء القراءة وفارقه قبل الركوع انكشف عدم انعقاد الجماعة من أول الأمر. لكنه جزم في الجواهر بأن الظاهر الفساد. ويأتي في المتن التعرض له.
(3) قد عرفت الكلام في نظيره.
(1) كذا ذكره جماعة - أيضا - لاطلاق القراءة في أدلة الضمان والاجزاء الموجب لصدقها على الكثير والقليل. ودعوى: الانصراف إلى خصوص التمام غير مسموعة. وعن التذكرة والنهاية والمسالك وغيرها:
وجوب إعادة السورة التي انفرد فيها، ولا يلزم إعادة الفاتحة معها.
وكأنه لأجل أنها شئ واحد غير قابل للتجزئة. ولكنه كما ترى.
(2) لم يتضح وجه تخصيص المقام بالاحتياط، فإن الظاهر - كما في الجواهر - جواز الانفراد في جميع حالات الصلاة. نعم احتمل بعض:
توقف انعقاد الجماعة على إدراك الركوع، بحيث لو أدركه في أثناء القراءة وفارقه قبل الركوع انكشف عدم انعقاد الجماعة من أول الأمر. لكنه جزم في الجواهر بأن الظاهر الفساد. ويأتي في المتن التعرض له.
(3) قد عرفت الكلام في نظيره.