____________________
قولي الشافعي. وعن النهاية وإرشاد الجعفرية: الاجماع عليه. وهو العمدة إن تم. وأما ما في الجواهر، من الاستدلال له بالأصل، وإطلاق ما دل على جواز التسليم قبل الإمام (* 1) واستصحاب جواز الانفراد، وظهور أدلة مشروعية الجماعة في استحبابها ابتداء واستدامة، وما ورد في الموارد المتفرقة من جواز المفارقة (* 2) فغير ظاهر التمامية، إذ الأصل إنما يقتضي جواز الانفراد تكليفا وعدم استحقاق العقاب عليه، لا جوازه وضعا - بمعنى صيرورته منفردا، بحيث يجري عليه حكم المنفرد، من جواز ترك المتابعة - لو قيل بوجوبها على المأموم - ووجوب إعمال قواعد الشك لو حصل له، ولا يرجع إلى الإمام الذي انفرد عنه وغير ذلك من أحكام المنفرد -. ولا إطلاق فيما دل على جواز التسليم قبل الإمام. بل ظاهره جواز المفارقة بالتسليم، بلا تعرض فيه للمفارقة بغيره، والاستصحاب إنما يجدي في إباحة الانفراد تكليفا لا في جوازه وضعا، كما عرفت. وإلا فهو يقتضي بقاء الائتمام وعدم حصول الانفراد بمجرد نيته.
ومنه يظهر أنه لو فرض لأدلة مشروعية الجماعة إطلاق يقتضي مشروعيتها في كل جزء - مثل ما ورد من أن الركعة مع الإمام تعدل كذا - فلا يصلح للحكومة على استصحاب بقاء الائتمام بعد نية الانفراد إذا كانت نية الانفراد بعد تمام الركعة، لأن مجرد المشروعية في جزء لا يقتضي بطلانها عند انتهائه، فيستصحب بقاء الإمامية والمأمومية بعده. اللهم إلا أن يدعى: أن الكلام المذكور وارد لنفي الشك من هذه الجهة، فيكون مشرعا للانفراد بعد الائتمام بعد الانفراد. فتأمل. وما ورد في الموارد المتفرقة لا يمكن الرجوع إليه في المقام، لاختصاصه بالعذر، من عروض
ومنه يظهر أنه لو فرض لأدلة مشروعية الجماعة إطلاق يقتضي مشروعيتها في كل جزء - مثل ما ورد من أن الركعة مع الإمام تعدل كذا - فلا يصلح للحكومة على استصحاب بقاء الائتمام بعد نية الانفراد إذا كانت نية الانفراد بعد تمام الركعة، لأن مجرد المشروعية في جزء لا يقتضي بطلانها عند انتهائه، فيستصحب بقاء الإمامية والمأمومية بعده. اللهم إلا أن يدعى: أن الكلام المذكور وارد لنفي الشك من هذه الجهة، فيكون مشرعا للانفراد بعد الائتمام بعد الانفراد. فتأمل. وما ورد في الموارد المتفرقة لا يمكن الرجوع إليه في المقام، لاختصاصه بالعذر، من عروض