____________________
في رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامك. وقال الآخر: كنت إمامك فقال (ع): صلاتهما تامة. قلت: فإن قال كل واحد منهما: كنت أئتم بك. قال (ع): صلاتهما فاسدة وليستأنفا) (* 1) واطلاقهما يقتضي عدم الفرق بين فعل كل منهما ما يقدح في صلاة المنفرد لو وقع سهوا وعدمه إلا أن يدعى: أن الغالب في الصورة الأولى موافقتها لصلاة المنفرد، كما أن الغالب في الصورة الثانية مخالفتها لها فتحمل الرواية على الغالب، وكأنه لأجل ذلك قيد البطلان - في المتن - بصورة المخالفة لصلاة المنفرد. لكن عليه كان اللازم تقييد الصحة - في الصورة الأولى - بصورة الموافقة لصلاة المنفرد ومثله ما لو كان الوجه في التقييد بذلك عدم الجابر للرواية إلا في صورة المخالفة، فإن لازمه - أيضا - التقييد في الصورة الأولى، لعدم الجابر.
هذا ولا يبعد دعوى: ظهور الرواية في كون السؤال فيها عن الصحة من حيث قصد الإمامة والمأمومية، بلا نظر إلى أمر آخر زائد عليها. فتدل الرواية على عدم قدح قصد الإمامة، وعلى قدح قصد المأمومية، فتصح في الصورة الأولى إذا لم تخالف صلاة المنفرد بنحو توجب بطلانها بمقتضى القواعد، كما أنها تبطل في الصورة الثانية مطلقا. ولعل كلام الأصحاب منزل على ذلك أيضا. فتأمل جيدا.
(1) شك كل منهما، تارة: يكون في نية نفسه، وأخرى: في نية صاحبه، وثالثة: فيهما معا. (أما في الأولى): لا شك في صحة الصلاة على تقدير العلم بنية صاحبه للإمامة، وإنما الشك في صحة الجماعة وفسادها لتردد نيته بين نية الإمامة والمأمومية. ولو علم بنية صاحبه للمأمومية كان
هذا ولا يبعد دعوى: ظهور الرواية في كون السؤال فيها عن الصحة من حيث قصد الإمامة والمأمومية، بلا نظر إلى أمر آخر زائد عليها. فتدل الرواية على عدم قدح قصد الإمامة، وعلى قدح قصد المأمومية، فتصح في الصورة الأولى إذا لم تخالف صلاة المنفرد بنحو توجب بطلانها بمقتضى القواعد، كما أنها تبطل في الصورة الثانية مطلقا. ولعل كلام الأصحاب منزل على ذلك أيضا. فتأمل جيدا.
(1) شك كل منهما، تارة: يكون في نية نفسه، وأخرى: في نية صاحبه، وثالثة: فيهما معا. (أما في الأولى): لا شك في صحة الصلاة على تقدير العلم بنية صاحبه للإمامة، وإنما الشك في صحة الجماعة وفسادها لتردد نيته بين نية الإمامة والمأمومية. ولو علم بنية صاحبه للمأمومية كان