____________________
" سئل عن تقطير البول. قال عليه السلام: يجعل خريطة إذا صلى " (* 1).
وخبر عبد الرحيم: " في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة، ويرى البلل بعد البلل. قال عليه السلام: يتوضأ، وينتضح في النهار مرة واحدة (* 2).
هذا ولكن الظاهر من القاعدة خصوص صورة العذر العقلائي، بقرينة قوله عليه السلام: " أولى بالعذر "، ولا عذر عند العقلاء في ترك الوضوء قبل كان صلاة إذا كان يترتب على فعله وقوع بعض أفعال الصلاة حال الطهارة. وموثق سماعة إنما يدل على المقام باطلاق: " غير " المعطوف على الدم، لكن ذيله يصلح قرينة على صرفه إلى غير البول، وحمل الحدث الذي يتوضأ منه على الحدث المتعارف، لا قرينة عليه، فلا يمكن رفع اليد به عن القاعدة المقتضية للوضوء لكل صلاة. وحسن منصور حاله حال قاعدة الغلبة. وخبر الحلبي ساكت عن الوضوء. وخبر عبد الرحيم غير ظاهر في المسلوس، لاحتماله البلل المشتبه، لا سيما بقرينة الأمر بالنضح كما تقدم التنبيه على ذلك في ما يعفى عنه في الصلاة.
(1) لعدم الفائدة في تجديد الوضوء، فإذا بني على مشرعية الصلاة جاز الدخول فيها بلا وضوء. ولولا قيام الاجماع على وجوب الوضوء للصلاة الأولى - كما ادعاه في الجواهر - لم يجب الوضوء لها.
(2) لعدم الدليل على العفو عنه. اللهم إلا أن يقال: إن مقتضى
وخبر عبد الرحيم: " في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة، ويرى البلل بعد البلل. قال عليه السلام: يتوضأ، وينتضح في النهار مرة واحدة (* 2).
هذا ولكن الظاهر من القاعدة خصوص صورة العذر العقلائي، بقرينة قوله عليه السلام: " أولى بالعذر "، ولا عذر عند العقلاء في ترك الوضوء قبل كان صلاة إذا كان يترتب على فعله وقوع بعض أفعال الصلاة حال الطهارة. وموثق سماعة إنما يدل على المقام باطلاق: " غير " المعطوف على الدم، لكن ذيله يصلح قرينة على صرفه إلى غير البول، وحمل الحدث الذي يتوضأ منه على الحدث المتعارف، لا قرينة عليه، فلا يمكن رفع اليد به عن القاعدة المقتضية للوضوء لكل صلاة. وحسن منصور حاله حال قاعدة الغلبة. وخبر الحلبي ساكت عن الوضوء. وخبر عبد الرحيم غير ظاهر في المسلوس، لاحتماله البلل المشتبه، لا سيما بقرينة الأمر بالنضح كما تقدم التنبيه على ذلك في ما يعفى عنه في الصلاة.
(1) لعدم الفائدة في تجديد الوضوء، فإذا بني على مشرعية الصلاة جاز الدخول فيها بلا وضوء. ولولا قيام الاجماع على وجوب الوضوء للصلاة الأولى - كما ادعاه في الجواهر - لم يجب الوضوء لها.
(2) لعدم الدليل على العفو عنه. اللهم إلا أن يقال: إن مقتضى