____________________
وجوبه بالقدرة والناقص مشروطا وجوبه بالعجز عن التام، فتفويت القدرة ليس تفويتا للواجب، بل هو تفويت لشرط الوجوب، فلا يكون معصية.
(1) إجماعا، وللأمر به في النصوص.
(2) لئلا يلزم من الوضوء في الأثناء الوقوع في بعض منافيات الصلاة ومنه يظهر أنه لا خصوصية لكونه إلى جنبه.
(3) هذا في المبطون منسوب إلى الأشهر، أو المشهور، أو المعظم أو الجماعة، وفي المسلوس محكي عن السرائر وجماعة. ويدل عليه في الأول موثق ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " صاحب البطن الغالب يتوضأ، ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي " (* 1). والآخر عنه عليه السلام: " صاحب البطن الغالب يتوضأ، ويبني على صلاته " (* 2). والثالث له عنه عليه السلام " عن المبطون. فقال عليه السلام: يبني على صلاته " (* 3). مضافا إلى ما دل على شرطية الطهارة لأفعال الصلاة (* 4)، فإن الاجماع وإن انعقد على عدم قاطعية الحدث للصلاة، لكنه لا ملازمة بينه وبين سقوط شرطية الطهارة لأفعالها، فحيث لا دليل على الثاني يكون المرجع إطلاق دليل الشرطية، مثل قولهم عليه السلام: " لا صلاة إلا بطهور " (* 5).
(1) إجماعا، وللأمر به في النصوص.
(2) لئلا يلزم من الوضوء في الأثناء الوقوع في بعض منافيات الصلاة ومنه يظهر أنه لا خصوصية لكونه إلى جنبه.
(3) هذا في المبطون منسوب إلى الأشهر، أو المشهور، أو المعظم أو الجماعة، وفي المسلوس محكي عن السرائر وجماعة. ويدل عليه في الأول موثق ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " صاحب البطن الغالب يتوضأ، ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي " (* 1). والآخر عنه عليه السلام: " صاحب البطن الغالب يتوضأ، ويبني على صلاته " (* 2). والثالث له عنه عليه السلام " عن المبطون. فقال عليه السلام: يبني على صلاته " (* 3). مضافا إلى ما دل على شرطية الطهارة لأفعال الصلاة (* 4)، فإن الاجماع وإن انعقد على عدم قاطعية الحدث للصلاة، لكنه لا ملازمة بينه وبين سقوط شرطية الطهارة لأفعالها، فحيث لا دليل على الثاني يكون المرجع إطلاق دليل الشرطية، مثل قولهم عليه السلام: " لا صلاة إلا بطهور " (* 5).