____________________
قوله عليه السلام: " إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر " (* 1). ومنه يظهر ضعف ما عن الأردبيلي من التمسك باطلاق الأدلة. وأما ما ذكره من ثبوت الخطاب بالصلاة على هذا الحال، فإن أريد الخطاب بالصلاة التامة فالعجز مانع عن فعليته، وإن أريد الخطاب بالناقصة فهو محتاج إلى دليل، وقد عرفت قصور نصوص البدلية عن شمول صورة إمكان الفرد الكامل في آخر الوقت.
(1) لأنها غير المأمور به.
(2) لأنها من أفراد المأمور به.
(3) لتفويته للمأمور به التام، الذي يقتضي وجوبه إطلاق الخطابات الأولية.
(4) لشمول الأدلة الآتية له بعد فوات وقت الفترة، فيكون آتيا بالمأمور به الاضطراري، فيصح. ولا ينافي شمولها حينئذ تحقق العصيان، لأن مقتضى الجمع بين الأدلة وجوب التام تعيينا، فإن تعذر ولو للعصيان يجب الناقص بدلا في حصول المقصود منه من الأثر ولو في الجملة، فيكون المكلف مأمورا بالتام، والاجتزاء بالناقص على سبيل البدلية - كما أشرنا إلى ذلك في مبحث الجبيرة وغيره - لا تقييد الأدلة الأولية بالأدلة الثانوية، نظير الجمع بين أدلة التمام والقصر، ليكون المأمور به التام مشروطا
(1) لأنها غير المأمور به.
(2) لأنها من أفراد المأمور به.
(3) لتفويته للمأمور به التام، الذي يقتضي وجوبه إطلاق الخطابات الأولية.
(4) لشمول الأدلة الآتية له بعد فوات وقت الفترة، فيكون آتيا بالمأمور به الاضطراري، فيصح. ولا ينافي شمولها حينئذ تحقق العصيان، لأن مقتضى الجمع بين الأدلة وجوب التام تعيينا، فإن تعذر ولو للعصيان يجب الناقص بدلا في حصول المقصود منه من الأثر ولو في الجملة، فيكون المكلف مأمورا بالتام، والاجتزاء بالناقص على سبيل البدلية - كما أشرنا إلى ذلك في مبحث الجبيرة وغيره - لا تقييد الأدلة الأولية بالأدلة الثانوية، نظير الجمع بين أدلة التمام والقصر، ليكون المأمور به التام مشروطا