____________________
وموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء، فلا يقدر أن يحله لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع؟ قال (ع): إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء، ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده " (* 1).
وأما التخيير بين النزع والغسل وبين تكرار الماء وبين الرمس فهو المحكي عن ظاهر جماعة، وعن المدارك نفي الخلاف في التخيير بين الأولين وعن الحدائق ظاهر الاجماع عليه، بل في طهارة شيخنا الأعظم - رحمه الله - نفي الخلاف والاشكال في التخيير بين الثلاثة. وهو في محله، بناء على ما عرفت من عدم اعتبار الجريان في مفهوم الغسل والاكتفاء فيه بمجرد الغلبة والاستيلاء، لحصول ذلك في الجميع، وكذا بناء على اعتبار الجريان فيه إذا كان يحصل بالتكرار والوضع في الماء. نعم يشكل بناء على اعتباره فيه مع عدم حصوله بهما. بل يشكل أيضا بناء على اعتبار الترتيب في أجزاء العضو، لعدم حصوله غالبا إلا بالنزع. ويشهد له ما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها " وهو ظاهر محكي التذكرة: " الجبائر إن أمكن نزعها نزعت واجبا وغسل ما تحتها إن أمكن، وإن لم يمكن وأمكن إيصال الماء إلى ما تحتها بأن يكرره عليه أو يغمسه في الماء وجب "، وفي الذخيرة احتمل أن يقال:
أن الغسل المستفاد من الأدلة عرفا ما كان خاليا عن الحائل، والالزام جواز الاكتفاء به، وإن أمكن النزع، والظاهر أنهم لا يقولون به. إلا أن يقال: هذا مستثنى بالاجماع انتهى. ويقتضي ظاهر هذه العبارة أن وجوب النزع مع الامكان اجماعي، لكن بقرينة ما قبل هذه العبارة يكون ظاهرها
وأما التخيير بين النزع والغسل وبين تكرار الماء وبين الرمس فهو المحكي عن ظاهر جماعة، وعن المدارك نفي الخلاف في التخيير بين الأولين وعن الحدائق ظاهر الاجماع عليه، بل في طهارة شيخنا الأعظم - رحمه الله - نفي الخلاف والاشكال في التخيير بين الثلاثة. وهو في محله، بناء على ما عرفت من عدم اعتبار الجريان في مفهوم الغسل والاكتفاء فيه بمجرد الغلبة والاستيلاء، لحصول ذلك في الجميع، وكذا بناء على اعتبار الجريان فيه إذا كان يحصل بالتكرار والوضع في الماء. نعم يشكل بناء على اعتباره فيه مع عدم حصوله بهما. بل يشكل أيضا بناء على اعتبار الترتيب في أجزاء العضو، لعدم حصوله غالبا إلا بالنزع. ويشهد له ما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها " وهو ظاهر محكي التذكرة: " الجبائر إن أمكن نزعها نزعت واجبا وغسل ما تحتها إن أمكن، وإن لم يمكن وأمكن إيصال الماء إلى ما تحتها بأن يكرره عليه أو يغمسه في الماء وجب "، وفي الذخيرة احتمل أن يقال:
أن الغسل المستفاد من الأدلة عرفا ما كان خاليا عن الحائل، والالزام جواز الاكتفاء به، وإن أمكن النزع، والظاهر أنهم لا يقولون به. إلا أن يقال: هذا مستثنى بالاجماع انتهى. ويقتضي ظاهر هذه العبارة أن وجوب النزع مع الامكان اجماعي، لكن بقرينة ما قبل هذه العبارة يكون ظاهرها