____________________
(1) كما في مفتاح الكرامة. ثم قال: " بل ظاهر الأصحاب التيمم، كما في شرح المفاتيح ". لقصور الاجماع والنصوص عن شموله، ومقتضى عموم بدلية التيمم عند عدم التمكن من الوضوء تعينه. نعم قد يستشكل في ذلك (أولا): من جهة إمكان فهمه من النص الوارد في الجريح ذي الجرح المكشوف بالغاء خصوصية مورده، فإنه إذا جاز التعدي عنه إلى الكسير والقريح، جاز التعدي إلى غيرهما من العلل المانعة عن وصول الماء إلى البشرة (وثانيا): بأنه خلاف قاعدة الميسور، المعول عليها في كثير من الأبواب، المستفادة من العلوي: " الميسور لا يسقط بالمعسور "، ورواية عبد الأعلى مولى آل سام المتقدمة، ومما ورد في المغمى عليه من قوله (ع): " ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " (* 1). وما ورد في المسلوس: " إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر " (* 2).
لكن الأول ممنوع والتعدي إلى الكسير والقريح إنما هو بالاجماع، لا بالغاء خصوصية مورده، كي لا يصح التفكيك بينهما وبين غيرهما من العلل، وما تقدم في صدر المبحث عن شرح الدروس - من أن الأصحاب ألحقوا الكسر المجرد عن الجبيرة بالجرح، وكذا كل داء لا يمكن معه إيصال الماء إلى البشرة - غير ثابت، إذ لا مأخذ لهذه النسبة، بل الثابت خلافها.
والقاعدة غير ثابتة. لضعف مستندها سندا، أو دلالة، لارسال العلوي، وعدم ثبوت الجابر له. وقد عرفت سابقا أن ظاهر رواية عبد الأعلى مجرد نفي وجوب المسح على البشرة، بقرينة التمسك بآية نفي الحرج
لكن الأول ممنوع والتعدي إلى الكسير والقريح إنما هو بالاجماع، لا بالغاء خصوصية مورده، كي لا يصح التفكيك بينهما وبين غيرهما من العلل، وما تقدم في صدر المبحث عن شرح الدروس - من أن الأصحاب ألحقوا الكسر المجرد عن الجبيرة بالجرح، وكذا كل داء لا يمكن معه إيصال الماء إلى البشرة - غير ثابت، إذ لا مأخذ لهذه النسبة، بل الثابت خلافها.
والقاعدة غير ثابتة. لضعف مستندها سندا، أو دلالة، لارسال العلوي، وعدم ثبوت الجابر له. وقد عرفت سابقا أن ظاهر رواية عبد الأعلى مجرد نفي وجوب المسح على البشرة، بقرينة التمسك بآية نفي الحرج