ويدل عليه: جل الأدلة المتقدمة، فإن ظاهر الإضافة في " تحليلها التسليم " كما في إضافة " تحريمها " وإضافة " مفتاحها " يقتضي الارتباط بالصلاة، وإن كان الارتباط في الوضوء على وجه الشرطية وفي التحريم والتحليل على وجه الجزئية، مضافا إلى أن معنى التحليل: تحليل المنافيات المحرمة في أثناء الصلاة، فإذا انتهت الصلاة قبل التسليم حلت المنافيات بنفس الفراغ، مضافا إلى التصريح في رواية عبد الله بن الفضل المتقدمة (1) بأن التسليم جعل أمنا من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها.
وأما الأخبار الدالة على بطلان صلاة المسافر إذا أتم (2)، فهي على تقدير دلالتها صريحة في الجزئية.
وأما ما دل على حصول الانصراف بقول: " السلام علينا " (3) فهي أيضا - كما عرفت - ظاهرة - بل بعضها (4) صريحة - في عدم الخروج عن الصلاة قبله.
وأما رواية أبي بصير (5)، فهي أيضا صريحة في الجزئية.
وأما أخبار النافلة (6)، فهي أيضا ظاهرة في اللزوم واللابدية، لا الطلب المستقل، وكذا سياق الأدلة الآمرة بالتسليم - سيما ما أردف فيها