ويضعف هذا القول - مضافا إلى القياس المتقدم المستفاد من الحسنة المتقدمة (1) الدالة على تحقق امتثال أوامر التسليم بقول " السلام علينا " - أن ظاهر أخبار (2) الانصراف والفراغ والخروج من الصلاة ب " السلام علينا "، هو عدم وجوب شئ بعده، مع أن هذا الوجه لا يصلح رافعا للإيراد الذي ذكره في الذكرى (3) المتوجه على القائلين بالوجوب، الظاهر كلامهم بل الصريح في الجزئية.
وهذا الذي ذكر التجاء عن هذا الإيراد إلى القول بوجوبه الخارجي، إذ الجزئية - مع الاعتراف بالخروج عن الصلاة والفراغ عنها قبله - مما لا يعقل عند القائلين بالوجوب.
اللهم إلا أن يقال: إن صدق الفراغ والخروج يقتضي عدم جزئية شئ بعده للصلاة ولو على وجه الاستحباب الثابت للصيغة الأخيرة إجماعا إذا خرج بالأولى، وكما يمكن دفعه بأن المراد الفراغ والخروج من الهيئة التركيبية (4) الواجبة ولا ينافي عدم الخروج عن الهيئة المركبة المستحبة، يمكن أن يقال: المراد من الفراغ هو الفراغ والخروج من الصلاة باعتبار أجزائها المطلوبة فيها المرتبطة التي ينافيها تخلل الحدث بينها، وهذا لا ينافي كون التسليم جزءا لم يلاحظ فيه الاتصال بالأجزاء السابقة على وجه يقدح تخلل المنافي بينها، فتأمل.