____________________
أنه لا يجب تساوي المفردين في الصدق، ولا في المفهوم.
الثاني: مداومة النبي صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم السلام على فعله، ويمكن الاحتجاج بظاهر قول الصادق عليه السلام في موثقة أبي بصير بعد أن ذكر التشهد (ثم يسلم) (١)، والأمر يقتضي الوجوب.
وجوابه: أن المداومة أعم من الوجوب، وليس ذلك بأبلغ من المداومة على رفع اليدين بتكبيرة الإحرام ونحوه، ثم يقال: من الذي تتبع فعلهم عليهم السلام فعلم أنهم لم يتركوا التسليم أصلا، وظاهر الرواية معارض بما هو أقوى منه دلالة (٢).
الثالث: شئ من التسليم واجب، لقوله تعالى: ﴿وسلموا تسليما﴾ (3) والأمر للوجوب، ولا شئ منه في غير الصلاة بواجب، فيجب في الصلاة.
وجوابه: عدم الدلالة على المدعى، لأن الأمر لا يقتضي التكرار مع أن ظاهر الآية يقتضي أن المراد التسليم على النبي صلى الله عليه وآله، وهو غير المدعى.
الرابع: لو لم يجب التسليم لما بطلت صلاة المسافر بالإتمام والتالي باطل، فالمقدم مثله، والملازمة ظاهرة.
وجوابه: المنع من الملازمة، فإن فعل الركعتين بقصد الإتمام يقتضي الزيادة في الصلاة، فالبطلان لذلك لا لعدم التسليم.
احتج الآخرون بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يعلمه الأعرابي المسئ في صلاته (4)، فلا يكون واجبا.
وبصحيحة زرارة، عن الباقر عليه السلام وقد سأله عن الرجل يحدث قبل التسليم؟ قال: (تمت صلاته) (5)، ولو كان التسليم واجبا لوجبت الإعادة.
الثاني: مداومة النبي صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم السلام على فعله، ويمكن الاحتجاج بظاهر قول الصادق عليه السلام في موثقة أبي بصير بعد أن ذكر التشهد (ثم يسلم) (١)، والأمر يقتضي الوجوب.
وجوابه: أن المداومة أعم من الوجوب، وليس ذلك بأبلغ من المداومة على رفع اليدين بتكبيرة الإحرام ونحوه، ثم يقال: من الذي تتبع فعلهم عليهم السلام فعلم أنهم لم يتركوا التسليم أصلا، وظاهر الرواية معارض بما هو أقوى منه دلالة (٢).
الثالث: شئ من التسليم واجب، لقوله تعالى: ﴿وسلموا تسليما﴾ (3) والأمر للوجوب، ولا شئ منه في غير الصلاة بواجب، فيجب في الصلاة.
وجوابه: عدم الدلالة على المدعى، لأن الأمر لا يقتضي التكرار مع أن ظاهر الآية يقتضي أن المراد التسليم على النبي صلى الله عليه وآله، وهو غير المدعى.
الرابع: لو لم يجب التسليم لما بطلت صلاة المسافر بالإتمام والتالي باطل، فالمقدم مثله، والملازمة ظاهرة.
وجوابه: المنع من الملازمة، فإن فعل الركعتين بقصد الإتمام يقتضي الزيادة في الصلاة، فالبطلان لذلك لا لعدم التسليم.
احتج الآخرون بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يعلمه الأعرابي المسئ في صلاته (4)، فلا يكون واجبا.
وبصحيحة زرارة، عن الباقر عليه السلام وقد سأله عن الرجل يحدث قبل التسليم؟ قال: (تمت صلاته) (5)، ولو كان التسليم واجبا لوجبت الإعادة.