الفرد بأربعة وعشرين (1)، ولا صلاة خلف الفاجر، ولا يقتدى إلا بأهل الولاية، ولا يصلى في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرة، ولا في جلود السباع، ولا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان، ويقال في افتتاح الصلاة:
" تعالى عرشك "، ولا يقال: " تعالى جدك، ولا يقال في التشهد الأول: " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " لان تحليل الصلاة هو التسليم، وإذا قلت هذا فقد سلمت.
والتقصير في ثمانية فراسخ، وهو بريدان، وإذا قصرت أفطرت، ومن لم يقصر في السفر لم تجزء صلاته لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل، والقنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة.
والصلاة على الميت خمس تكبيرات فمن نقص منها فقد خالف السنة، والميت يسل من قبل رجليه سلا (2)، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد، والقبور تربع ولا تسنم (3).
والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب، وفرائض الصلاة سبع:
الوقت، والطهور والتوجه، والقبلة، والركوع، والسجود، والدعاء.
والزكاة فريضة واجبة على كل مائتي درهم خمسة دراهم، ولا تجب فيما دون ذلك من الفضة، ولا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه ولا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة.
ويجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين مثقالا، فيكون فيه نصف دينار، وتجب على الحنطة والشعير والتمر والزبيب - إذا بلغ خمسة أوساق - العشر إن كان سقي سيحا، (4) وإن سقي بالدوالي فعليه نصف العشر، والوسق ستون صاعا،