ويؤيده غيرها من الأخبار الدالة على أن المأموم إذا عرضت له حاجة فيسلم ويدع الإمام، كروايتي زرارة والحلبي (1) المصححتين.
وأما الموثقة (2)، فالظاهر من التسليم المنسي فيها، هو قول: " السلام عليكم "، بقرينة قول يونس: " نسيت أن أسلم عليهم " وقول المأمومين: " لم تسلم علينا ".
وأما روايتا زرارة (3) وابن مسلم (4)، ففيهما - مع أن دلالتهما من جهة ترك التعرض الذي لا يدل في مثل المقام على عدم الوجوب كما مر في رواية معاوية بن عمار في صلاة الطواف (5)، مع احتمال كون الترك تقية - أن المراد من التشهد فيهما التشهد بالمعنى الأعم، فإنه قد يطلق على ما يعم التسليم بقول: " السلام علينا ".
ويؤيد ذلك: رواية أبي بصير، حيث قال - بعد ذكر ما ينبغي أن يقال إذا جلس في الرابعة من التشهد الكامل -: " ثم قل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على جبرئيل والملائكة المقربين، السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم تسلم " (6).