الشهادتين عن التسليم بقول: " السلام علينا " مع احتمال أن يكون قوله:
" مضت صلاته " أي الأفعال الأكيدة المهمة منها، كما في قوله عليه السلام: " أول صلاة أحدكم الركوع " (1) مع أن وجوب التسليم لا ينافي كونه خارجا عن الصلاة مخرجا عنها، كما سيجئ.
وأما الرواية الثالثة (2)، فالانصراف فيه محمول على الانصراف من التشهد أو عن الصلاة بالتسليم، أو يكون المراد من الانصراف التسليم. كما أن المراد من الافتتاح التكبير.
ويؤيده: ما ورد من أنه إذا قلت: السلام علينا... الخ، فهو الانصراف (3). ويؤيده أيضا: أن الظاهر من الجملة الخبرية وجوب الانصراف، ولا يجب إلا بالتسليم.
وأما الروايات الأربعة (4) الدالة على عدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث بينها، فلا يدل إلا على خروج التسليم عن الأجزاء الواجبة لا على نفي وجوبه، وسيجئ أن هذا ليس خرقا للإجماع المركب، مع أنه يمكن أن يجاب عما عدا رواية ابن الجهم (5) بأن المراد من التسليم في رواية زرارة (6)