في أربع هو أم ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد، ولا شئ عليه " (1).
ونحوها مصححة محمد بن مسلم المروية عن التهذيب في الشك بين الثنتين والأربع (2).
ورواية الحلبي: " إذا نسي أن يسلم خلف الإمام أجزأه تسليم الإمام " (3).
وما ورد من الأخبار في من زاد ركعة من أنه: " إن كان جلس عقيب الرابعة بقدر ما يتشهد صحت صلاته " (4).
ويجاب عن الأصل، تارة: بمنع جريانه في أجزاء العبادة.
وفيه: أنه لا مانع من إجرائه فيها كما يظهر من الأصحاب في أكثر الأبواب.
وأخرى: بمعارضته مع استصحاب عدم الخروج عن الصلاة وتحريم ما كان حراما قبل التسليم.
وفيه: أن بعد الحكم ببراءة الذمة عن الصلاة لعدم (5) ثبوت وجوب