للأصل، ولأنه لو كان من الصلاة لم تجب سجدة السهو ولم يتحقق قطع الصلاة بالتسليم في غير موضعه.
ولقوله صلى الله عليه وآله: " إنما صلاتنا هذه تكبير وقراءة وركوع وسجود " (1).
وصحيحة الفضلاء: " إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه " (2).
وصحيحة ابن مسلم المتقدمة: " إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تنصرف " (3) خرج عن ظاهر الصحيحتين لوجوب الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم، بقي الباقي.
والمستفيضة الدالة على أن الحدث بعد التشهد لا يوجب بطلان الصلاة:
منها: ما تقدم من رواية ابن الجهم (4).
ومنها: رواية زرارة المصححة: " عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم؟ قال: تمت صلاته " (5).
ومنها: الموثق: " عن الرجل يصلي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهد ثم