صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار ان شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات.
* (735) * 36 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عليه السلام: عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة قال: فما ذهب وهمه إليه، إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب.
* (736) * 37 - وعنه عن فضالة عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد.
قال الشيخ رحمه الله: * (وكذلك من سها فلم يدر أهو في الثانية أو الرابعة فإن كان ظنه من إحديهما أقوى من الأخرى عمل على ظنه، فإن كان ظنه فيهما سواء بنى على أنه في رابعة وتشهد فإذا سلم قام فصلى ركعتين من قيام يقرأ في كل واحدة منهما الحمد وحدها وان شاء سبح) *.
* (737) * 38 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل صلى ركعتين فلا يدرى ركعتان هي أو أربع قال يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ.
* (738) * 39 - وعنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واركع