زيادة لفظتي " عبده ورسوله " في الثانية بعدم القول بالتفكيك.
ونحوهما روايات أخر (1)، وبها يقيد إطلاق ما دل على الاجتزاء بالشهادتين، مع إمكان أن يقال: بورودها في مقام نفي وجوب تقديم شئ عليهما.
وأما حذف كلمة " وأشهد " في الفقرة الثانية من التشهد الأول، فيحتمل أن يكون من أحد الرواة، كما يقويه ذكرها في التشهد الثاني، مع أن الظاهر عدم القول بالفرق بين التشهدين.
والحاصل: أن القول بإجزاء الشهادتين على الإطلاق ضعيف جدا، بل لم يعرف قائل بكفاية: " أشهد أن لا إله إلا هو وأن محمدا سيد رسله ".
والإطلاقات، إما في مقام نفي وجوب الزائد، فلا يجوز التمسك بها.
وإما في مقام كفاية الشهادتين على الوجه المتعارف في الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة، فإما أن تبقى على إطلاقها في كفاية جميع الأفراد المتعارفة، ويحمل ما ورد من التقييد على بيان أحد الأفراد أو الاستحباب. وإما أن يحمل المطلق على المقيد، وحيث إن المقيد فيما نحن فيه متعدد، ففي بعض الأخبار ما ذكرنا من الزيادة في الشهادتين، وفي رواية أبي بصير (2) حذف " وأشهد "، وفي رواية الحسن بن جهم - في من أحدث حين جلس في الرابعة -: " إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلا يعيد " (3)، فلا بد من الترجيح، ومع عدمه