والثاني: استحبابها (1)، ولم أقف على دليل عليه.
ويرده صريحا - مضافا إلى أدلة التحريم -: صحيحة الأزدي المذكورة هنا (2).
واعلم أن ما تضمنته هذه الصحيحة من رجحان التسبيح، الظاهر أنه مما لا خلاف فيه ولا في أنه ليس على وجه الوجوب، وظاهر إطلاقها يقتضي عدم الفرق بين أن يسمع قراءة الإمام الغير المجهورة لقرب مكانه عن الإمام، وبين أن لا يسمع، ولا إشكال فيه لو لم نقل بوجوب الإنصات لاستماع القراءة إذا سمعت، وأما إذا قلنا بوجوبه - كما يقتضيه إطلاق قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب المروية في باب الجماعة من التهذيب: " إذا سمعت كتاب الله يتلى فأنصت له " (3)، ونحوها صحيحة زرارة المروية في الفقيه (4) - أشكل الحكم باستحباب التسبيح.
مضافا إلى إمكان دعوى انصراف الصحيحة الدالة إلى صورة عدم سماع المأموم لها، لأنه الغالب في الصلاة الإخفاتية.