كتاب الصلاة - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٩٨
عبد الله، كما فهمه [غير واحد] (1) - عن أبي عبد الله عليه السلام، بل الصحيحة الثانية (2) المذكورة هنا، إذ يحتمل قويا أن يكون المراد من قوله عليه السلام:
" سمعت قراءته أو لم تسمع " أنه سواء كان في صلاة جهرية يسمع فيها القراءة غالبا ولو همهمة، أم كان في صلاة إخفاتية لا تسمع القراءة فيها غالبا.
ووجه قوة هذا الاحتمال هو: أن إخراج صورة عدم سماع القراءة - بعد التصريح بالتسوية بين صورتي سماعها وعدمه - لا يمكن إلا بعد حمل السماع المنفي في المستثنى منه على سماع الحروف متمايزة، وفي المستثنى على سماع مطلق الصوت ولو همهمة، وهذا يستلزم التفكيك، فتأمل.
خلافا لجماعة، فحكموا بالكراهة (3)، لبعض ما مر، مع ما يصلح أن يجاب به عنه في المقام، ولخصوص صحيحة سليمان بن خالد (4) المروية المعبر فيها عن النهي عن القراءة في خصوص الإخفاتية بلفظ " لا ينبغي " الظاهرة في الكراهة.
وصحيحة علي بن يقطين المروية في زيادات الصلاة من التهذيب عن أبي الحسن عليه السلام: " عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، أيقرأ

(١) الزيادة منا، ومحلها بياض في النسخ، وراجع الصفحة ٥٩٣، والوسائل ٥: ٤٢٣، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٩.
(٢) وهي صحيحة الحلبي المتقدمة في الصفحة ٥٩٢.
(٣) منهم المحقق في المعتبر ٢: ٤٢٠، والشرائع ١: ١٢٣، والعلامة في الإرشاد ١:
٢٧٢
، والشهيد في الدروس ١: ٢٢٢.
(٤) الوسائل ٥: ٤٢٣، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 8.
(٥٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 ... » »»
الفهرست