عبد الله، كما فهمه [غير واحد] (1) - عن أبي عبد الله عليه السلام، بل الصحيحة الثانية (2) المذكورة هنا، إذ يحتمل قويا أن يكون المراد من قوله عليه السلام:
" سمعت قراءته أو لم تسمع " أنه سواء كان في صلاة جهرية يسمع فيها القراءة غالبا ولو همهمة، أم كان في صلاة إخفاتية لا تسمع القراءة فيها غالبا.
ووجه قوة هذا الاحتمال هو: أن إخراج صورة عدم سماع القراءة - بعد التصريح بالتسوية بين صورتي سماعها وعدمه - لا يمكن إلا بعد حمل السماع المنفي في المستثنى منه على سماع الحروف متمايزة، وفي المستثنى على سماع مطلق الصوت ولو همهمة، وهذا يستلزم التفكيك، فتأمل.
خلافا لجماعة، فحكموا بالكراهة (3)، لبعض ما مر، مع ما يصلح أن يجاب به عنه في المقام، ولخصوص صحيحة سليمان بن خالد (4) المروية المعبر فيها عن النهي عن القراءة في خصوص الإخفاتية بلفظ " لا ينبغي " الظاهرة في الكراهة.
وصحيحة علي بن يقطين المروية في زيادات الصلاة من التهذيب عن أبي الحسن عليه السلام: " عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، أيقرأ