كتاب الصلاة - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٦٠٣
طريق الصدوق إلى كتاب أبي المعزا مذكور في الفهرست بطريق صحيح أبدل فيه " عثمان بن عيسى " ب‍ " صفوان " و " ابن أبي عمير " كليهما (1).
وكيف كان، فالأحوط في النظر هو الاستماع وترك التسبيح إذا سمع القراءة حتى في الإخفاتية.
هذا كله حكم المأموم في الركعتين الأولتين، وأما الأخيرة (2) والأخريان (3)، فقد دلت الصحيحة الأخيرة (4) على إجزاء التسبيح فيهما في الصلاة الإخفاتية، وفيه إشارة بل دلالة على وجوب أحد الأمرين منه ومن القراءة فيهما كما عليه العلامة في المختلف (5)، ويؤيدها عموم ما دل على وجوب أحد الأمرين في أصل الصلاة، وبه يستدل على وجوب أحدهما في الصلاة الجهرية أيضا كما عليه الحلبي (6) وابن زهرة (7).
ويمكن تخصيص العمومات وطرح الصحيحة لضعف دلالتها، بما دل بأقوى دلالة على النهي عن القراءة فيهما، مثل صحيحتي زرارة المرويتين في الفقيه، إحداهما: عن أبي عبد الله عليه السلام: " وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأوليين وأنصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فإن الله

(١) انظر الفهرست: ١١٩، الترجمة 259.
(2) في النسخ: الآخرة.
(3) في " ط " يحتمل: الأخيرتان.
(4) وهي صحيحة ابن سنان المتقدمة في الصفحة 593.
(5) المختلف 3: 78.
(6) الكافي في الفقه: 144.
(7) الغنية: 88.
(٦٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 ... » »»
الفهرست