من الآخر، تعين الرجوع إلى العمومات الناهية عن القراءة كالصحيحة الأولى (1) وأمثالها.
وأما عن الصحيحة الثانية (2)، فبمنع دلالتها، لاحتمال أن يكون المراد ب " الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام " هما الركعتان الأخيرتان، والظاهر أن الموصول للعهد، فلا عموم يتمسك به في الرواية، بل هي مجملة.
وأما عن الرواية (3)، فبضعفها سندا بل ودلالة، لاحتمال أن يكون المراد مما يخافت به الركعتين الأخيرتين، وسيأتي جواز القراءة فيهما.
وهنا قولان آخران ضعيفان في الغاية.
أحدهما: إباحة القراءة وعدم الكراهة (4)، والظاهر أن المراد بإباحتها أنها ليست من مستحبات الاقتداء أو مكروهاته، لا أنها لا رجحان فيها أصلا، لأن قراءة القرآن إذا لم تكن مرجوحة فهي راجحة قطعا.
ويحتمل قويا أن يراد بها تساوي القراءة والتسبيح وعدم أفضلية أحدهما على الآخر.
وكيف كان، فلا مستند لهذا القول إلا رواية النصري المتقدمة (5) الضعيفة سندا ودلالة.