وبها - بعد حملها لأجل ذيل رواية قتيبة على عدم سماع مطلق الصوت حتى الهمهمة - يقيد ما دل من الصحاح على النهي عن القراءة سمع القراءة أم لم يسمع (1)، بالحمل على عدم سماع الحروف متمايزة.
وحكي هنا القول بوجوب القراءة (2).
ويرده - كالقول المحكي بحرمتها (3) - صريح صحيحة ابن يقطين (4)، وظاهرها وإن كان تساوي الفعل والترك، إلا أن الأوامر في الأخبار السابقة تدل على ترجيح الفعل، وقد تمنع دلالتها على ذلك، لورودها في مقام رفع توهم الحظر.
وفيه: إن ذلك فرع مسبوقية السائل بالأدلة العامة الحاضرة للقراءة، وهي غير معلومة، فتأمل.
وإن كان في الصلاة الإخفاتية، فالظاهر حرمة القراءة، لإطلاق الصحيحة الأولى (5) الشامل للإخفاتية أيضا، وخصوص الثالثة (6)، ومثلها في الخصوص صحيحة أخرى عن صفوان عن ابن سنان (7) - والظاهر أنه