عز وجل يقول للمؤمنين: (وإذا قرئ القرآن) يعني في الفريضة خلف الإمام (فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) والأخيرتان تبع للأوليين " (1).
وفي الأخرى: عن أبي جعفر عليه السلام: " لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام، قال: قلت:
فما أقول فيهما؟ قال: إن كنت إماما أو وحدك فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع " (2).
ولا يخفى أن دلالة هاتين المخصصتين لعمومات التخيير على النهي عن القراءة أقوى من دلالة الصحيحة على ثبوت بدل للتسبيح، فيحكم بسقوط الأمرين كما عليه الحلي (3).
ولكن يمكن حمل النهي فيهما على الكراهة، بقرينة ثانيتهما المتضمنة لنهي الإمام عن القراءة، الذي هو غير محمول على الحرمة إجماعا على الظاهر، فيحكم بوجوب أحد الأمرين، للصحيحة الأخيرة المتقدمة (4). مع كراهة القراءة وأفضلية التسبيح لهاتين كما عليه بعض (5).