فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ قال: إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس " (1).
ورواية عمرو بن الربيع النصري المروية في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا كنت خلف إمام تتولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت به، فإذا جهر فأنصت، قال الله تعالى:
(وأنصتوا لعلكم ترحمون) " (2).
والجواب: أما عن الصحيحة الأولى، فبمنع " لا ينبغي " في الكراهة بحيث يصلح لصرف الأخبار الظاهرة في الحرمة - سيما الصحيحة الأولى (3) منها - عن ظاهرها، نعم لا نمنع شيوع استعمالها في الكراهة، لكن لا ظهور له فيها وضعا ولا انصرافا، وإنما يحكم بالكراهة في موارد هذه اللفظة من أجل عدم ظهورها في التحريم، فيحكم بالكراهة لأجل موافقتها للأصل.
ولو سلم ظهورها في الكراهة عورض هذا الظهور بظهور الصحيحة الثالثة (4)، ومثلها المروية في التهذيب في التحريم (5).
ولما كان التعارض بينهما على وجه التساوي ولا يكون أحدهما أعم