القراءة في الصلاة الإخفاتية، ففيه: أنه فرع القول بالجواز هناك وتسليم أدلته، وسيأتي منعه.
مع أن التخصيص أولى من المجاز، سيما المجاز الذي لا بد أن يرتكب في الصحيحة الأولى.
مع أن اللازم على القول بالكراهة تجوزان بل تجوزات، لأن التجوز في الصحيحة الأولى - بحمل البعث على غير الفطرة فيها على المبالغة، أو على نوع آخر من التأويل - تجوز لا دخل له في التجوز في النهي الوارد في خصوص الجهرية بالحمل على الكراهة، أو على رفع الإيجاب في مقام توهمه، فما ذكرناه أقوى وأحوط.
وعليه فهل تبطل الصلاة لو أتى بالقراءة المحرمة أم لا؟ الظاهر هو الثاني، نعم لو قصد كونها جزءا من صلاته كالمنفرد فلا يبعد الحكم ببطلان صلاته، وإن كان في ذلك كلام ليس المقام محلا له.
وإن كان الثاني (1)، فالأقوى أيضا التحريم لإطلاق الصحيحة الأولى وخصوص الثانية، وبها يقيد ما دل على جواز القراءة مع عدم سماع قراءة الإمام، بناء على ظهور السماع المنفي في السماع مع تميز الحروف.
وأما مع دعوى شموله لسماع الهمهمة، - كما لا يبعد - فلا يحتاج إلى التقييد.
وإن كان الثالث (2)، فالظاهر استحباب القراءة، لصحيحة ابن يقطين المذكورة هنا منضمة إلى روايات قتيبة والحلبي وعبد الرحمن (3) المذكورات،