ويمكن أن يستشهد أيضا لصرف (1) النهي فيهما عن الحرمة بصحيحة علي بن يقطين المتقدمة (2) في مسألة القراءة في أولتي الإخفاتية الصريحة في جواز القراءة، بناء على أن المراد بالركعتين فيها هما الأخيرتان بقرينة ما دل على تحريم القراءة في أولتي الإخفاتية كالجهرية، ولكن مقتضاها - وفاقا لغير واحد - عدم وجوب شئ من القراءة والتسبيح في الأخيرتين، لتصريحها بجواز السكوت فيهما، فبها تخصص عمومات أدلة وجوب أحد الأمرين تخييرا (3) بحمل الإجزاء - في الصحيحة الأخيرة من الروايات (4) المذكورة في عنوان المسألة - على معنى لا ينافي الاستحباب، مؤيدة بصحيحة الأزدي السابقة عليها حيث إن ظاهر قوله فيها: " فيقوم كأنه حمار " (5) كراهة السكوت مطلقا ولو في غير الأوليين.
ولكن يمكن حمل السكوت في صحيحة علي بن يقطين (6) - وإن بعد - على السكوت عن القراءة، فيبقى عموم ما دل على وجوب أحد الأمرين تخييرا سليما عن المخصص مؤيدا بما دل على أن الإمام لا يضمن إلا القراءة، كما في رواية الحسن بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام (7)، والمتبادر منها هي