إبراهيم: " عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام، أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام؟ قال: لا " (1).
مضافا إلى عدم دلالتها إلا على عدم وجوب العود، حيث إن الظاهر السؤال عن وجوب العود لا عن جوازه، فلا بد في إثبات عدم جوازه - المفتى به عند المشهور - من ضم القاعدة المتقدمة (2) الحاكمة بالحرمة والإبطال، ومعها فلا حاجة إلى الاستدلال.
مع أنها معارضة بما سيأتي من الإطلاقات الدالة على وجوب العود بقول مطلق، اللهم إلا أن يدعى انصراف تلك الأخبار إلى غير صورة التعمد.
وأما وجوب العود في صورة التقدم سهوا، فهو وإن كان مخالفا للقاعدة المتقدمة إلا أنه صير إليه لظواهر بعض الأخبار، مثل موثقة ابن فضال: " في الرجل كان خلف إمام يأتم به فركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ركع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد ركوعه مع الإمام، أيفسد ذلك صلاته؟ قال: يتم صلاته، ولا يفسد ما صنع صلاته " (3).
وهذه الرواية مختصة بغير المتعمد، بناء على أن المناط في تكليف المأموم بالمتابعة ظنه بحركات الإمام، فالظان معذور.
وفي حكمه الناسي عن الائتمام، لعدم القول بالفصل بين أفراد العذر،