من الاقتداء عدا البعد، وبقي الباقي.
وكيف كان، فما ذكرناه أحوط، وأحوط منه أن لا يدخل مع البعد الخارج عن العادة أيضا كما حكي عن الفاضل المقداد (1) وبعض آخر (2)، فإن ترك المستحبات احتياطا على الفرائض أمر مرغوب عقلا ونقلا، وإن كان ذلك الاحتياط أيضا مستحبا.
الثالث: أن المشي إلى الصف إنما يكون بعد القيام إلى الركعة الأخرى، وقد تضمنت الصحيحة (3) الثانية المشي حال الركوع، ويمكن حمل الأولى (4) على ما إذا كان البعد كثيرا لا يمكن طيه في زمن الركوع سيما بعد الفراغ عن ذكره أو حال القيام عنه، وحمل الثانية على البعد القليل. وحكم الشيخ في التهذيب (5) وبعض آخر (6) بالتخيير بين الأمرين، ولا بأس به، لورود الدليل على كليهما.
وفي جواز المشي حال الذكر في الركوع وجهان، بل قولان (7): من