خالف في إمامة الاثني عشر من الكيسانية والناووسية والفطحية والواقفة وغيرهم من فرق الشيعة. ولا يجوز أن يؤم الصبي الذي لم يبلغ، الناس. ولا تصل خلف عاق أبويه ولا قاطع رحم ولا سفيه، ولا تجوز الصلاة خلف الأغلف.
فإذا تقدم من هو بشرائط الإمامة فلا تقرأن خلفه، سواء كانت الصلاة مما يجهر فيها بالقراءة أو لا يجهر، بل تسبح مع نفسك وتحمد الله تعالى. وإن كانت الصلاة مما يجهر فيها بالقراءة، فأنصت للقراءة.
فإن خفي عليك قراءة الإمام، قرأت أنت لنفسك. وإن سمعت مثل الهمهمة من قراءة الإمام، جاز لك ألا تقرأ، وأنت مخير في القراءة. ويستحب أن يقرأ الحمد وحدها فيما لا يجهر الإمام فيها بالقراءة. وإن لم تقرأها، فليس عليك شئ.
وإذا صليت خلف من لا تقتدي به، قرأت خلفه على كل حال سواء جهر بالقراءة أو لم يجهر. فإن كان الموضع موضع تقية، أجزأك من القراءة مثل حديث النفس. ولا يجوز لك ترك القراءة على حال. وإذا لم يمكنك أن تقرأ أكثر من الحمد خلف من لا تقتدي به، أجزأك، ولا يجوز أقل منها.
ومتى فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام، فليسبح الله وليحمده. ويستحب أن يبقي آية من السورة التي يقرأها.
فإذا فرغ الإمام من قراءته، تممها.