الأقوال (1).
واستدل لهم بالأصل بناء على ضعف دلالة الروايات على الحرمة، إما لورودها في مقام توهم الوجوب، وإما للزوم ارتكاب التخصيص فيها لجواز القراءة، بل رجحانها في بعض المواضع، ولا دليل على أولويته على المجاز.
وفيه - مع ضعف دلالتها - أن (2) الورود في مقام توهم الوجوب لو أثر في ظهور بعضها لم يؤثر في الصحيحتين الأوليين المذكورتين، أما في أولاهما فلعدم ورود نهي حتى يحمل على رفع الوجوب المتوهم.
ودعوى شيوع التعبير بمثل عبارتها عن الكراهة دعوى ركيكة، فإن العبارة من حيث الوضع على أغلظ مراتب الحرمة، فهل لغير مجازف أن يدعي شيوع استعمالها في الكراهة قريبا من استعمال النهي فيها والعام في الخاص، ولا أظن المدعي اطلع على عشرة موارد من تلك الاستعمالات، نعم لعله رأى موردا أو موردين.
وأما في ثانيتهما، فلأن النهي فيها لو كان لمجرد رفع الوجوب كان الحكم في المستثنى المذكور فيها هو الوجوب، وسيأتي شذوذه وضعفه.
وأما لزوم ارتكاب التخصيص، فإن أريد لزومه لأجل ما دل على رجحان القراءة مع عدم سماع همهمة الإمام، ففيه: أن هذا التخصيص لازم على القول (3) بالكراهة أيضا، وإن أريد لزومه لأجل ما دل على جواز