لحرمة التقدم إلا حرمة إيجاد الفعل قبل الإمام فيصير فاسدا، وبهذا تمسك في الذكرى للشيخ قدس سره بناء على ما نسب إليه من الحكم ببطلان الصلاة، كما تقدم (1).
ويمكن أن يقال: إن حرمة التقدم من باب أنه ضد للمتابعة في ذلك الفعل وللمتابعة في الفعل الذي كان الإمام مشغولا به حين عدل عنه المأموم إلى فعل آخر، وحرمة ضد الواجب ممنوعة، ولو سلمت فالحرام هو التقدم دون الفعل، إلا أن يقال: بأنه وصف لازم، ولو سلم هذا كله فالفساد إنما هو في ما إذا تقدم في فعل من أجزاء الصلاة، وأما لو تقدم في فعل هو من مقدمات الأجزاء كرفع الرأس من الركوع والسجود والنهوض للقيام بعد السجدتين، بناء على كون هذه الأفعال مقدمات فلا مقتضى للفساد هنا، وحينئذ فالدليل المذكور للشيخ أخص من مطلبه.
وكيف كان، فالحكم في صورة التقدم في الأفعال مشكل جدا، والأخبار الآتية لا تصلح للدلالة على الصحة فيها.
وأيا ما كان، فحيث قلنا بالصحة مع التقدم فمقتضى القاعدة عدم وجوب العود، لعدم الدليل عليه، فإن وجوب المتابعة إنما هو في الفعل الذي لم يأت به المأموم كما هو ظاهر النص والفتوى، ومع عدم الدليل فيحرم، لعدم التوقيف.
مضافا إلى عمومات إبطال الزيادة، وخصوص قاعدة البطلان بزيادة الركن مطلقا، وحينئذ فحكم المشهور بعدم جواز العود على طبق القاعدة، لا يحتاج في الإثبات إلى غيرها مما استدلوا به مثل موثقة غياث بن