الستر والجدار بين المأموم وبين من تقدم عليه إماما أو مأموما واحدا أو صفا، كيف! ولو كان المراد بيان اشتراط عدم الحائل بين المأموم والصف المتقدم لم يظهر منه اشتراط عدم الحائل بين المأموم والإمام، ولم يكن وجه تام في تعقيب الكلام بقوله عليه السلام: " هذه المقاصير لم يكن في زمن أحد...
إلى آخر ما ذكر في حكمها " (1).
ثم إن ظاهر إطلاق الستر والجدار وإن كان يشمل ما يمنع من الاستطراق وإن لم يمنع من المشاهدة كالشبابيك، لكن المتبادر منهما هو الحائل عن المشاهدة، فلا دليل على بطلان الاقتداء من وراء الشبابيك بمن فيها، وفاقا للمحكي (2) عن المشهور، مع أن في شمول إطلاق اللفظين سيما الأول منهما للشبابيك نظرا.
خلافا للمحكي عن الخلاف (3)، فأبطله مدعيا عليه الوفاق، مضيفا إليه دلالة الصحيحة المذكورة.
وفيه - بعد منع دعوى الإجماع المذكورة - منع دلالة الصحيحة المزبورة، لأن موضع الدلالة فيها إن كان هو المنع عن الفصل بما لا يتخطى الشامل للشبابيك، فقد عرفت أن الظاهر من الموصول في قوله: " ما لا يتخطى " هو البعد لا الحائل.
وإن كان هو إطلاق السترة والجدار، فقد عرفت أن شمولهما لمثل