الفقهاء الأربعة (1) على الجواز (2).
وأما (3) تحقيق معنى العدالة، وأنه هل يكفي في الحكم بها مجرد ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق، أم لا بد من حسن الظاهر، أم لا بد من الظن بالملكة؟ فهو يحتاج إلى بسط كامل وتأمل تام لا يسع الوقت له لكثرة المشاغل، وملخصه: وجوب الرجوع في طريق معرفتها إلى ما رواه في الفقيه بسند كالصحيح بأحمد بن محمد بن يحيى إلى ابن أبي يعفور، عن مولانا الصادق عليه السلام (4).
ثم إن العدالة كما تكون شرطا في جواز اقتداء المأموم، فهل تشترط في جواز إمامة الإمام (5)، بمعنى أن الفاسق يعاقب على الإمامة أو لا تصح صلاته أم لا؟
الظاهر الثاني، ولعله مذهب الأكثر، نعم قد عبر بعضهم عن اشتراط العدالة بقولهم: إنه لا يجوز إمامة الفاسق، الظاهر في أنها شرط للإمامة،