فقال: إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم... الحديث " (1).
خلافا للمحكي عن الخلاف (2) مدعيا عليه الوفاق، وصاحبي المدارك (3) والكفاية (4)، لضعف الروايتين عن تخصيص الإطلاقات، بل لضعف دلالتهما.
أما الأولى: فلأن مفهوم الموثقة يدل على اعتبار علو المأموم المنفي إجماعا، وارتكاب التخصيص في عموم مفهومها بإخراج صورة التساوي معارض باحتمال الحمل على الكراهة كما ذهب إليه آخرون (5)، مع ترجيحه على التخصيص باستلزامه صيرورة الشرط كاللغو.
وأما الثانية، فلتهافت متنها بعد الفقرة التي ذكرناها منها، وهو مما يزيل الاطمئنان بالبعض الغير المتهافت أيضا والاعتماد على عدم تحرفه زيادة ونقصا، فكيف يقيد به الإطلاقات القطعية؟! اللهم إلا أن يمنع العموم في إطلاق المطلقات من حيث هيئة الجماعة، كما أشرنا إليه في مسألة وجوب تأخر المأموم.