وأما ائتمام النساء بالرجل، فالمشهور عدم اشتراطه بعدم الحائل بينه وبينهن، بل عن التذكرة (1): أنه قول علمائنا، مؤذنا بعدم الخلاف، لموثقة عمار - المعتبرة بوجود أحمد بن فضال في الطريق الذي ورد الأمر بالأخذ بكتبه في جملة بني فضال (2) - قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيه نساء، هل يجوز أن يصلين خلفه؟ قال: نعم، إن كان الإمام أسفل منهن. قلت: فإن بينه وبينهن حائطا أو طريقا؟ قال:
لا بأس " (3).
خلافا للحلي (4) فطرد الاشتراط هنا أيضا، ولعله لعموم الصحيحة المذكورة التي كانت عنده متواترة أو محفوفة، وضعف الموثقة.
وأجاب عنه بعض (5): باختصاص الصحيحة بالذكور، وهو ناش عن جمود النظر إلى الالتفات بقوله: " فإن كان بينهم سترة أو جدار... إلى آخره " وعدم الالتفات إلى حكمه عليه السلام ببطلان الصلاة خلف المقاصير مقتديا بمن فيها، الدال على اعتبار عدم الحائل بين الإمام والمأموم ذكرا كان أو أنثى، المستلزم - بالإجماع وعدم الفصل - لاعتباره بين الصفوف.
وأجاب عنه آخرون (6) بلزوم تخصيص عموم الصحيحة بالموثقة.