مقصورة فسلموا في الثانية وتفرقوا، فيتعين نية الانفراد على المتأخرين إن لم يمكنهم المشي إلى الأمام بجر الأرجل.
وهل يجب على الصف المتأخر أن لا يحرم بالصلاة إلا بعد تحريم من تقدم عليه، أم لا؟ وجهان: أقواهما الثاني، لأن التقارب إنما اعتبر بين الصفوف سواء دخل أهلها في الصلاة أم لم يدخلوا، نعم يعتبر قصدهم الائتمام، فلو كان أمام الصف المتأخر صف يصلي أهله منفردا فلا يجوز الاقتداء للمتأخر للبعد، بل الحيلولة.
الثاني (1): اشتراط عدم السترة والجدار بين المأموم والإمام وبين الصفوف.
والظاهر عدم الخلاف في اشتراطه في صحة ائتمام الرجال، والظاهر من الرواية أن القادح هو الستر أو الجدار الحائل بين جميع أهل الصف وجميع صف آخر، فلو كان بين الصفين جدار لا يحول إلا بين بعض أحدهما وبعض الآخر فلا يضر، كما صرح به في الصحيحة الثانية: " لا أرى بالصفوف (2) بين الأساطين بأسا " فإن الاصطفاف بين الأساطين مستلزم لتوسطها بين الصفوف غالبا، نعم لو فرض كون الجدار أو الستر واقعا بين أكثر أهل الصفين، كما لو فرض كون كل صف من الصفين مئة وبينهما جدار حال بين ثمانية وتسعين من أهل أحدهما ومثلهم من أهل الآخر، فلا يبعد الحكم بعدم اقتداء العدد المحاذي للجدار من أهل الصف المتأخر، لصدق أن بين الصفين جدارا، ولا يشمل الصحيحة الدالة على عدم البأس بالصفوف بين الأساطين لمثل ذلك.