وفيه نظر، لأن الظاهر أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، فإن الصحيحة عامة للذكر والأنثى، وخاصة بوجود الحائل بين المأموم وبين من تقدم عليه، والموثقة خاصة بالأنثى، وعامة من جهة ترك الاستفصال، لكون الدار المذكورة في السؤال على وجه يمكن أن يقف أحد حيال الباب ليرى الصفوف المتقدمة فتصح صلاته ويراه من خلفه من الصفوف فتصح صلاتهم وهكذا، وكونه على وجه لا يمكن ذلك.
نعم، يمكن أن يقال حينئذ: إنه لا ترجيح لأحد الخبرين على الآخر، لأن قوة سند الصحيحة معارضة باشتهار العمل بمضمون الموثقة، بل عدم الخلاف فيه كما حكي (1)، فيجب الرجوع إلى الأصل والإطلاقات الدالة على عدم الاشتراط.
مع أن الموثقة المذكورة قد عرفت اعتبارها برواية أحد بني فضال له، الذين لا يقصر الخبر الحسن الوارد بالأخذ بكتبهم ورواياتهم (2) عن مرتبة هذه الصحيحة.
ويمكن أن يؤيد عمومها بما دل بإطلاقه على جواز الحائل بين الرجل والمرأة في الصلاة، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " في المرأة تصلي عند الرجل، قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس " (3)، فتأمل.
ومع ذلك كله: فالأحوط ما عليه الحلي.
الثالث: اشتراط أن لا يكون الإمام أعلى موقفا من المأموم (4)، وقد