فلمشاهدتهم إياه بأطراف أعينهم، ويكون الحصر إضافيا بالنسبة إلى صف ينعقد في إحدى جناحي الباب بحيث لا يحاذيه أحد من أهله - ليشاهد هو من في داخل الباب فتصح صلاته ويشاهده من على جنبه فتصح صلاتهم (1) - ولهذا تبطل صلاة الجميع.
دعوى عرية عن البينة، بل مخالفة لظاهر الكلام، فإن الظاهر أن المراد بالموصول: الشخص الواقف حيال الباب، وحصر الصحة في صلاته إضافي بالنسبة إلى غيره من أهل صفه الواقفين عن يمينه وشماله، الغير المشاهدين لأحد من أهل الصف المتقدم.
ومن هنا يتجه الحكم بصحة صلاة جميع الصف المتأخر عن هذا الصف، لأنهم يشاهدون الواقف بحيال الباب المتقدم عليهم (2)، ولا يقدح في ذلك أنه لا يصدق الصف على الواحد الواقف بحيال الباب، بل الصف المتقدم بالنسبة إلى هذا الصف المتأخر عن الواقف هو الصف المتقدم عليه الداخل في الباب، ومعلوم أن أهل هذا الصف المتأخر جميعا - ما عدا المحاذي منهم للواقف حيال الباب - لا يشاهدون أحدا من الصف المتقدم عليهم الداخل في الباب.
ووجه عدم القدح (3) أن غاية ما دلت عليه الصحيحة هو اشتراط عدم