الشبابيك ممنوع انصرافا، بل وضعا.
وإن كان هو المنع عن الصلاة خلف الإمام الداخل في المقاصير، بناء على شمولها للمشبكة، ففيه: أن " المقاصير " في الرواية ليس المراد بها العموم، وإنما المراد بها خصوص المشار إليها بقوله: " هذه المقاصير " وغير معلوم كون تلك المقاصير غير مانعة من المشاهدة.
وبالجملة، فقول المشهور أقوى، نعم لو كان للجدار ثقبة أو ثقبتان لا يرى منهما إلا شئ قليل من الإمام أو المأمومين أشكل صحة الاقتداء من خلفه، وكذا لو كان للستر ثقب خفية ومنافذ.
ثم المتبادر أيضا من الستر والجدار، هما الحائلان في جميع أحوال الصلاة، فلا بأس بما يحول في حال الجلوس دون حال القيام، نعم لا فرق بين ما يستمر من أول الصلاة إلى آخرها، وبين ما قد يزول وقد يثبت كالستر الذي يرفعه الريح أحيانا، فإن عروض الستر في الأثناء ولو حينا يبطل القدوة، نعم لو قصر زمان الحيلولة غاية القصر، ففي بطلان الاقتداء نظر. وحيث تبطل القدوة بالحيلولة يتعين الانفراد.
هذا كله في ائتمام الرجال. ومثله ائتمام النساء بالمرأة فيما يجوز فيه الاقتداء، لعموم الدليل، فإن قوله عليه السلام مشيرا إلى المقاصير: " ليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة " عام في الذكر والأنثى، وإن كان ظاهر قوله: " فإن كان بينهم سترة أو جدار... إلى آخره " (1) مختصا بالرجال - مع أن تخصيص الكلام في مقام بيان الأحكام بالذكور غالبا للتغليب - للإجماع ظاهرا على الاشتراك فيما لم يدل دليل على الاختصاص، فتأمل.