الأول: اشتراط (1) أن لا يبعد المأمومون عن الإمام أو عن الصف الذي تقدمهم بالمقدار الذي لا يتخطى - أي لا يتعارف طيه بخطوة - وهو المحكي عن الحلبي (2) وابن زهرة العلوي (3).
خلافا للمشهور فاكتفوا بعدم التباعد بما يخرج به عن العادة إلا مع اتصال الصفوف، فلا حد حينئذ للبعد، إلا أن يؤدي إلى التأخر المخرج عن اسم الاقتداء.
وهو الأقوى، للإطلاقات السليمة عن تقييدها بصدر الصحيحة المعارضة بذيلها الدال على كون ذلك للفضيلة، وهو قوله: " وينبغي... إلى آخره "، فإن هذه الكلمة ظاهرة في الاستحباب، فلا بد من حمل قوله (4) في الصدر: " ليس لهم بإمام " وقوله بعد ذلك: " فليس لهم تلك بصلاة " على نفي الكمال وإن بعد بملاحظة إرادة نفي الصحة اتفاقا من قوله " فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة ".
وغاية الأمر الإجمال الحاصل من دوران الأمر بين صرف كل من الصدر والذيل عن ظاهره.
وقد ترد دلالة الصدر على مذهب الحلبيين بإجماله، لتردد الموصول في قوله: " ما لا يتخطى " بين البعد الذي لا يتخطى أو العلو الذي لا يتخطى، أو الحائل (5).