دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان بحيال الباب - قال: وقال: - هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس، وإنما أحدثها الجبارون ليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة " (1).
مسألة 305: من صلى وراء الشبابيك لا تصح صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلي داخلها.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما وهو الأظهر عندهم مثل قولنا (2)، والآخر أنه يجوز (3).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء (4)، والخبر صريح في المنع منه (5).
مسألة 306: كون الماء بين الإمام والمأموم ليس بحائل إذا لم يكن بينهما ساتر من حائط وما أشبه ذلك، وبه قال الشافعي (6).
وقال أبو حنيفة: الماء حائل (7)، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من