كتاب الصلاة - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٦٩
وربما يذكر لمرجوحية الاحتمال الأول المبني عليه الاستدلال بوجوه.
وفيه: أنه لا يخفى ظهور الرواية في الاحتمال الأول لمن تدبر في متن الرواية وتأمل، سيما على ما رواه في الفقيه، فإنها مروية فيه بسند صحيح مشتملة على زيادات تعرب عن إرادة الاحتمال الأول، فإنه زاد - بعد ذكر ما ذكر في الكافي باختلاف غير قادح في المطلوب - قوله: " وأيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة. قال:
قلت: فإن جاء إنسان يريد أن يصلي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل؟
قال: يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئا " (1).
ولو لم يكن إلا هذه الفقرة كفت في الدلالة على مذهب الحلبيين.
فالأظهر في الجواب (2) عن الاستدلال: حمل (3) النفي على نفي الكمال، فكأنه عليه (4): لا صلاة كاملة لمن بعد صفه عن الصف الذي تقدمه بما لا يتخطى، بل ينبغي أن تكون الصفوف متواصلة بأن يكون مسجد المتأخر قريب عقب المتقدم.
ثم إن عدم التباعد كما يشترط في الابتداء يشترط في الأثناء، فلو عرض التباعد في الأثناء أبطل القدوة، كما لو كانت صلاة الصفوف المتقدمة

(١) الفقيه ١: ٣٨٦، الحديث ١١٤٤، وراجع الوسائل ٥: ٤٦٢، الباب ٦٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.
(2) ورد في " ق ": " ما ذكرنا " وقد شطب عليها المؤلف قدس سره، وفي " ن " و " ط " وردت بعد قوله: " عن الاستدلال ".
(3) في النسخ: من حمل.
(4) أي على هذا الحمل يكون معناه: لا صلاة كاملة... الخ.
(٥٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 ... » »»
الفهرست