____________________
انقلابه من الخمرية إلى الخلية عندنا.
والحكم مختص بعصير العنب، فلا يتعدى إلى غيره - كعصير التمر - ما لم يسكر، للأصل، ولا إلى عصير الزبيب على الأصح، لخروجه عن اسمه، وذهاب ثلثيه وزيادة بالشمس.
وحرمه بعض علمائنا (1)، استنادا إلى مفهوم رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام حيث: " سأله عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه، ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث، ثم يوضع فيشرب منه السنة؟ قال: لا بأس به " (2).
وهذه الرواية - مع أن في طريقها سهل بن زياد - لا تدل على تحريمه قبل ذهاب ثلثيه بوجه، وإنما نفى عليه السلام البأس عن هذا العمل الموصوف وإبقاء الشراب عنده ليشرب منه. وتخصيص السؤال بالثلثين لا يدل على تحريمه بدونه، ولا بالمفهوم الذي ادعوه. وإنما تظهر فائدة التقييد به ليذهب مائيته، فيصلح للمكث عنده المدة المذكورة كما يبقى الدبس. ولو سلم دلالتها بالمفهوم فهو ضعيف لا يصلح لاثبات مثل هذا الحكم المخالف للأصل. وروى أبو بصير في الصحيح قال: " كان أبو عبد الله عليه السلام تعجبه الزبيبة " (3). وهذا ظاهر في الحل، لأن طعام الزبيبة لا يذهب منه ثلثا ماء الزبيب كما لا يخفى.
والحكم مختص بعصير العنب، فلا يتعدى إلى غيره - كعصير التمر - ما لم يسكر، للأصل، ولا إلى عصير الزبيب على الأصح، لخروجه عن اسمه، وذهاب ثلثيه وزيادة بالشمس.
وحرمه بعض علمائنا (1)، استنادا إلى مفهوم رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام حيث: " سأله عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه، ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث، ثم يوضع فيشرب منه السنة؟ قال: لا بأس به " (2).
وهذه الرواية - مع أن في طريقها سهل بن زياد - لا تدل على تحريمه قبل ذهاب ثلثيه بوجه، وإنما نفى عليه السلام البأس عن هذا العمل الموصوف وإبقاء الشراب عنده ليشرب منه. وتخصيص السؤال بالثلثين لا يدل على تحريمه بدونه، ولا بالمفهوم الذي ادعوه. وإنما تظهر فائدة التقييد به ليذهب مائيته، فيصلح للمكث عنده المدة المذكورة كما يبقى الدبس. ولو سلم دلالتها بالمفهوم فهو ضعيف لا يصلح لاثبات مثل هذا الحكم المخالف للأصل. وروى أبو بصير في الصحيح قال: " كان أبو عبد الله عليه السلام تعجبه الزبيبة " (3). وهذا ظاهر في الحل، لأن طعام الزبيبة لا يذهب منه ثلثا ماء الزبيب كما لا يخفى.