مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٢ - الصفحة ٧٤

____________________
وحسنة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يحرم العصير حتى يغلي " (1). وروى حماد بن عثمان عنه عليه السلام قال: " سألته عن شرب العصير، فقال: تشرب ما لم يغل، فإذا غلى فلا تشربه، قلت: جعلت فداك أي شئ الغليان؟ قال: القلب " (2). وفي موثقة ذريح قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا نش العصير أو غلى حرم " (3). ومن هذه يستفاد عدم الفرق بين الغليان بالنار وغيرها، وأن المراد منه أن يصير أسفله أعلاه.
وأكثر المتأخرين (4) على نجاسته أيضا، لكن قيدوها بالاشتداد من الغليان. والمراد به أن يصير له قواما وإن قل، بأن يذهب شئ من مائه.
والنصوص (5) خالية عن الدلالة على النجاسة وعن القيد.
وأغرب الشهيد في الذكرى (6)، فجعل الاشتداد - الذي هو سبب النجاسة - مسببا عن مجرد الغليان، فجعل التحريم والنجاسة متلازمين.
وفيه - مع عدم الدليل عليه، حتى باعترافه فيها وفي البيان (7) -: أنه خلاف المفهوم من الاشتداد. ولعل ذلك يقرب مع الغليان بالنار، لاستلزامه ارتفاع شئ

(١) الكافي ٦: ٤١٩ ح ١، التهذيب ٩: ١١٩ ح ٥١٣، الوسائل ١٧: ٢٢٩ ب " ٣ " من أبواب الأشربة المحرمة ح ١.
(٢) الكافي ٦: ٤١٩ ح ٣، التهذيب ٩: ١٢٠ ح ٥١٤، الوسائل ١٧: ٢٢٩ الباب المتقدم ح ٣.
(٣) الكافي ٦: ٤١٩ ح ٤، التهذيب ٩ ج ١٢٠ ح ٥١٥، الوسائل ١٧: ٢٢٩ الباب المتقدم ح ٤.
(٤) قواعد الأحكام ١: ٧ و ج ٢: ١٥٨، اللمعة الدمشقية: ١٥٢ - 153، رسائل المحقق الكركي 2:
67.
(5) كذا في " و "، وفي سائر النسخ والحجريتين: ولأن النصوص.
(6) الذكرى: 12.
(7) البيان: 39.
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست