____________________
من بخاره الموجب لنقصان مائيته، أما مع انقلابه بنفسه أو بالشمس فلا يتحقق ذلك أصلا، خصوصا في الأول وإن طال الزمان.
وفصل ابن حمزة (1) فحكم بنجاسته مع غليانه بنفسه وبتحريمه خاصة إن غلى بالنار. وهو تحكم، وإن كان أقرب إلى الأصل من المشهور.
وبالجملة فهذا الحكم - وهو نجاسته - من المشاهير بغير أمل. وإلحاقه بالمسكرات أو بالفقاع من حيث التحريم لا يوجب إلحاقه بها مطلقا.
ولا فرق مع عدم ذهاب ثلثيه في تحريمه بين أن يصير دبسا وعدمه، لاطلاق النصوص باشتراط ذهاب الثلثين. وفي صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قاله: " إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام " (2). مع أن هذا فرض بعيد، لأنه لا يصير دبسا حتى يذهب أربعة أخماسه غالبا بالوجدان، فضلا عن الثلثين. ويحتمل الاكتفاء بصيرورته دبسا على تقدير إمكانه، لانتقاله عن اسم العصير، كما يطهر بصيرورته خلا كذلك (3).
ولا فرق في ذهاب ثلثيه بين وقوعه بالغليان والشمس والهواء. فلو وضع المعمول به قبل ذهاب ثلثيه - كالملين (4) - في الشمس فتجفف بها أو بالهواء وذهب ثلثاه حل. وكذا يطهر بذلك لو قيل بنجاسته. ولا يقدح فيه نجاسة الأجسام الموضوعة فيه قبل ذهاب الثلثين، كما يطهر ما فيه من الأجسام بعد
وفصل ابن حمزة (1) فحكم بنجاسته مع غليانه بنفسه وبتحريمه خاصة إن غلى بالنار. وهو تحكم، وإن كان أقرب إلى الأصل من المشهور.
وبالجملة فهذا الحكم - وهو نجاسته - من المشاهير بغير أمل. وإلحاقه بالمسكرات أو بالفقاع من حيث التحريم لا يوجب إلحاقه بها مطلقا.
ولا فرق مع عدم ذهاب ثلثيه في تحريمه بين أن يصير دبسا وعدمه، لاطلاق النصوص باشتراط ذهاب الثلثين. وفي صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قاله: " إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام " (2). مع أن هذا فرض بعيد، لأنه لا يصير دبسا حتى يذهب أربعة أخماسه غالبا بالوجدان، فضلا عن الثلثين. ويحتمل الاكتفاء بصيرورته دبسا على تقدير إمكانه، لانتقاله عن اسم العصير، كما يطهر بصيرورته خلا كذلك (3).
ولا فرق في ذهاب ثلثيه بين وقوعه بالغليان والشمس والهواء. فلو وضع المعمول به قبل ذهاب ثلثيه - كالملين (4) - في الشمس فتجفف بها أو بالهواء وذهب ثلثاه حل. وكذا يطهر بذلك لو قيل بنجاسته. ولا يقدح فيه نجاسة الأجسام الموضوعة فيه قبل ذهاب الثلثين، كما يطهر ما فيه من الأجسام بعد