____________________
وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية حيث قال: " يكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار على طعامه فيأكل معه، فإذا دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه إن شاء " (١). والمتأخرون عنه فهموا منه ذلك، ومن ثم أنكروه عليه. وقال ابن إدريس: " قول شيخنا في نهايته رواية شاذة أوردها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا " (٢). ثم استدل ابن إدريس بأنهم أنجاس فينفعل ما يباشرونه برطوبة من الأطعمة.
وحجة القائلين بالطهارة عموم قوله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ (3)، وقد تقدم (4) وجه عمومه، وظاهر أن الطعام مما يباشر بالأيدي غالبا، مع أصالة الطهارة، وعدم دلالة الآية (5) السابقة على النجاسة الموجبة للتعدي صريحا، لاحتمالها غيرها. وما (6) اشتهر من أكل النبي صلى عليه وآله وأصحابه طعام المشركين، خصوصا في غزواتهم واستيلائهم على بلادهم كخيبر وتبوك والشام وغيرها، واشتراطه عليهم ضيافة (7) من مر بهم من المسلمين، وغير ذلك مما هو متواتر لا يسع إنكاره. والاجماع الذي ادعوه ممنوع. وكيف يتحقق في موضع النزاع وقد نبه المصنف على تحقق الخلاف بقوله: " على الأصح "؟! وكون المخالف معلوم النسب فلا يقدح فيه قد بينا ما فيه مرارا نعم،
وحجة القائلين بالطهارة عموم قوله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ (3)، وقد تقدم (4) وجه عمومه، وظاهر أن الطعام مما يباشر بالأيدي غالبا، مع أصالة الطهارة، وعدم دلالة الآية (5) السابقة على النجاسة الموجبة للتعدي صريحا، لاحتمالها غيرها. وما (6) اشتهر من أكل النبي صلى عليه وآله وأصحابه طعام المشركين، خصوصا في غزواتهم واستيلائهم على بلادهم كخيبر وتبوك والشام وغيرها، واشتراطه عليهم ضيافة (7) من مر بهم من المسلمين، وغير ذلك مما هو متواتر لا يسع إنكاره. والاجماع الذي ادعوه ممنوع. وكيف يتحقق في موضع النزاع وقد نبه المصنف على تحقق الخلاف بقوله: " على الأصح "؟! وكون المخالف معلوم النسب فلا يقدح فيه قد بينا ما فيه مرارا نعم،