____________________
النهاية (1) حكم بتحريم جميع ما ذكر إلا المثانة، فإنه لم يتعرض لها. ووافقه ابن إدريس (2)، وزاد المثانة. وتبع الشيخ على ذلك جماعة (3).
ومستند التحريم رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث، والدم، والطحال، والنخاع، والعلباء، والغدد، والقضيب، والأنثيان، والحياء، والمرارة " (4). ورواية إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام قال: " لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال: الفرج بما فيه ظاهره وباطنه، والقضيب، والبيضتان، والمشيمة وهو موضع الولد، والطحال لأنه دم، والغدد مع العروق، والنخاع الذي يكون في الصلب، والمرارة.، والحدقة، والخرزة التي تكون في الدماغ، والدم " (5).
وفي معناهما روايات (6) أخر، وكلها ضعيفة السند. وتحريم ما ذكر مجتمع من جملتها، فلذلك لم يحكم المصنف بمضمونها، لقصورها عن إفادة التحريم، فيرجع إلى الأدلة العامة. وقد علمنا منها تحريم (7) الدم والخبائث
ومستند التحريم رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث، والدم، والطحال، والنخاع، والعلباء، والغدد، والقضيب، والأنثيان، والحياء، والمرارة " (4). ورواية إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام قال: " لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال: الفرج بما فيه ظاهره وباطنه، والقضيب، والبيضتان، والمشيمة وهو موضع الولد، والطحال لأنه دم، والغدد مع العروق، والنخاع الذي يكون في الصلب، والمرارة.، والحدقة، والخرزة التي تكون في الدماغ، والدم " (5).
وفي معناهما روايات (6) أخر، وكلها ضعيفة السند. وتحريم ما ذكر مجتمع من جملتها، فلذلك لم يحكم المصنف بمضمونها، لقصورها عن إفادة التحريم، فيرجع إلى الأدلة العامة. وقد علمنا منها تحريم (7) الدم والخبائث