____________________
تقدم منها (1) صحيحة زرارة والحلبي. ومنها: صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام أنه سأل عن زيت مات فيها جرذ، فقال: " يستصبح به " (2) ومنها: صحيحة سعيد الأعرج قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تموت في الزيت، فقال: لا تأكله ولكن أسرج به " (3). وغيرها من الأخبار الشاملة بإطلاقها لما تحت الظلال، بل هو الغالب المتبادر من إطلاق الإذن. ومن ثم ذهب الشيخ في المبسوط (4) إلى جواز الاستصباح به تحت الظلال على كراهة. وكذلك أطلق ابن الجنيد (5) جواز الاستصباح به.
وفي المختلف (6) قوى الجواز مطلقا أيضا، إلا أن يعلم أو يظن بقاء شئ من عين الدهن فيحرم تحت الظلال.
وفي صحة الاستثناء نظر، لأنه مع العلم ببقاء شئ من عين الدهن لاصقا بالمحل فغايته تنجيسه وذلك لا يقتضي التحريم، لأن تنجيس الانسان محله من الظلال وغيرها غير محرم. فالقول بجوازه تحت الظلال مطلقا هو الأصح.
الثاني: على تقدير تحريمه تحت الظلال فهل هو لنجاسة دخانه؟ الأظهر بين الأصحاب العدم، وهو الذي اختاره المصنف، لتحقق الاستحالة المقتضية للطهارة، فإن الدخان حقيقة أخرى مخالفة لحقيقة الدهن وصفاته. وكذا القول
وفي المختلف (6) قوى الجواز مطلقا أيضا، إلا أن يعلم أو يظن بقاء شئ من عين الدهن فيحرم تحت الظلال.
وفي صحة الاستثناء نظر، لأنه مع العلم ببقاء شئ من عين الدهن لاصقا بالمحل فغايته تنجيسه وذلك لا يقتضي التحريم، لأن تنجيس الانسان محله من الظلال وغيرها غير محرم. فالقول بجوازه تحت الظلال مطلقا هو الأصح.
الثاني: على تقدير تحريمه تحت الظلال فهل هو لنجاسة دخانه؟ الأظهر بين الأصحاب العدم، وهو الذي اختاره المصنف، لتحقق الاستحالة المقتضية للطهارة، فإن الدخان حقيقة أخرى مخالفة لحقيقة الدهن وصفاته. وكذا القول