____________________
وإن ملكها بالاحياء ثم تركها حتى عادت مواتا فعند المصنف وقبله الشيخ (1) وجماعة (2) أن الحكم كذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " من أحيا أرضا ميتة فهي له " (3).
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " ليس لعرق ظالم حق " (4). وقد قيل (5) في تفسير العرق الظالم أن يأتي الرجل الأرض الميتة لغيره فيغرس فيها.
ولرواية سليمان بن خالد أنه سأل الصادق عليه السلام: " عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها فماذا عليه؟ قال: الصدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها، قال: فليؤد إليه حقه " (6).
ولأصالة بقاء الملك على ما كان عليه.
ولأنها أرض يعرف مالكها فلا تملك بالاحياء، كالتي ملكت بشراء أو بعطية.
ولأن أسباب الملك مضبوطة وليس منها الخراب، فيبقى الملك بحاله إلى أن يثبت المزيل.
وفي كل واحد من هذه الأدلة نظر:
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " ليس لعرق ظالم حق " (4). وقد قيل (5) في تفسير العرق الظالم أن يأتي الرجل الأرض الميتة لغيره فيغرس فيها.
ولرواية سليمان بن خالد أنه سأل الصادق عليه السلام: " عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها فماذا عليه؟ قال: الصدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها، قال: فليؤد إليه حقه " (6).
ولأصالة بقاء الملك على ما كان عليه.
ولأنها أرض يعرف مالكها فلا تملك بالاحياء، كالتي ملكت بشراء أو بعطية.
ولأن أسباب الملك مضبوطة وليس منها الخراب، فيبقى الملك بحاله إلى أن يثبت المزيل.
وفي كل واحد من هذه الأدلة نظر: